هل الشريعة النبوية صالحة لكل زمان ومكان ؟


  

  بالعودة إلى حكاية ابن أبي ذئب ومالك بن أنس (*) يمكننا فكّ لغز "القوانين الوضعية".

     فقهاء السنة كالإمام مالك كانوا يرون أن الشريعة [أو القوانين الصادرة في العهد النبوي] ليست "كلّها" صالحة لكل زمان ومكان!! ولذلك تركوا العمل بتشريعات نبوية كحديث "البيعان بالخيار" و"من قتل قتيلاً فله سَلبُه" ونحوها، باعتبارها قوانين وضعية منتهية الصلاحية !

 
    لكن الأولين عبّروا عن هذا المعنى "الخطير" بمصطلحات زمانهم كقول الحافظ ابن قيّم الجوزية في التعليق على حديث: "من قتل قتيلاً فله سلبُه":

      "اختلف الفقهاء؛
 هل هذا السَّلَب مستحقّ بالشرع أو بالشرط ؟

  - إلى قوله - :

   "ومأخذ النزاع أن النبي ﷺ كان هو الإمام والحاكم والمفتي وهو الرسول ، فقد يقول الحكمَ بمنصب الرسالة فيكون شرعاً عاماً إلى يوم القيامة ... وقد يقوله بمنصب الإمامة [وهي القوانين الوضعيّة] ، فيكون مصلحة للأمة في ذلك الوقت وذلك المكان، وعلى تلك الحال فيلزم من بعده من الأئمة مراعاة ذلك على حسب المصلحة التي راعاها النبي زمانا ومكانا وحالا ، ومن ها هنا تختلف الأئمة في كثير من المواضع التي فيها أثر عنه كقوله : "من قتل قتيلاً فله سلبه" هل قاله بمنصب الإمامة ؟ فيكون حكمه متعلقا بالأئمة، أو بمنصب الرسالة والنبوة ؟ فيكون شرعاً عاماً".
 [زاد المعاد ج 3  صفحة 489-490]
ـــــــــــــــــــــ
(*) قال أحمد بن حنبل: "بلغ ابن أبي ذئب أن مالكاً لم يأخذ بحديث "البيعان بالخيار" فقال: "يُستتاب، فإن تاب وإلا ضُربت عنقه"، ثم قال أحمد: "هو أورَعُ وأقوَلُ بالحق من مالك"  فردّ عليه الذهبي بقوله: "لو كان ورعاً كما ينبغي لما قال هذا الكلام القبيح في حقّ إمام عظيم" [كتاب سير أعلام النبلاء ج7 صفحة 142]

المشاركات الشائعة من هذه المدونة

الرقص حول النبي صلى الله عليه وسلم !

هل كان سفينة مولى رسول الله صادقاً أم كاذباً أم شيخاً مخرّفاً ؟

سيّدنا بلال يرفض التحديث ويهدّد بالخروج المسلح على أمير المؤمنين