هل الشريعة النبوية صالحة لكل زمان ومكان ؟
بالعودة إلى حكاية ابن أبي ذئب ومالك بن أنس (*)
يمكننا فكّ لغز "القوانين الوضعية".
فقهاء السنة كالإمام مالك كانوا يرون أن الشريعة [أو القوانين الصادرة في العهد النبوي] ليست "كلّها"
صالحة
لكل زمان ومكان!!
ولذلك
تركوا العمل بتشريعات نبوية كحديث "البيعان
بالخيار"
و"من
قتل قتيلاً فله سَلبُه"
ونحوها،
باعتبارها قوانين وضعية منتهية الصلاحية !
لكن الأولين عبّروا عن هذا المعنى "الخطير" بمصطلحات زمانهم كقول الحافظ ابن قيّم الجوزية في التعليق على حديث:
"من
قتل قتيلاً فله سلبُه":
"اختلف
الفقهاء؛
هل هذا السَّلَب مستحقّ
بالشرع أو بالشرط
؟
- إلى قوله - :
"ومأخذ
النزاع أن النبي ﷺ كان
هو الإمام والحاكم والمفتي وهو الرسول ،
فقد يقول الحكمَ بمنصب الرسالة فيكون
شرعاً عاماً إلى يوم القيامة ...
وقد يقوله بمنصب
الإمامة
[وهي
القوانين الوضعيّة]
،
فيكون مصلحة للأمة في ذلك الوقت وذلك
المكان، وعلى تلك الحال فيلزم
من بعده من الأئمة مراعاة ذلك على حسب
المصلحة التي راعاها النبي ﷺ زمانا
ومكانا وحالا
، ومن ها هنا تختلف الأئمة في
كثير
من المواضع التي فيها أثر عنه ﷺ
كقوله ﷺ :
"من
قتل قتيلاً فله سلبه"
هل
قاله بمنصب الإمامة ؟ فيكون حكمه متعلقا
بالأئمة، أو بمنصب الرسالة والنبوة ؟
فيكون شرعاً عاماً".
(*) قال أحمد بن حنبل: "بلغ ابن أبي ذئب أن مالكاً لم يأخذ بحديث "البيعان بالخيار" فقال: "يُستتاب، فإن تاب وإلا ضُربت عنقه"، ثم قال أحمد: "هو أورَعُ وأقوَلُ بالحق من مالك" فردّ عليه الذهبي بقوله: "لو كان ورعاً كما ينبغي لما قال هذا الكلام القبيح في حقّ إمام عظيم" [كتاب سير أعلام النبلاء ج7 صفحة 142]
[زاد المعاد ج 3 صفحة 489-490]
ـــــــــــــــــــــ(*) قال أحمد بن حنبل: "بلغ ابن أبي ذئب أن مالكاً لم يأخذ بحديث "البيعان بالخيار" فقال: "يُستتاب، فإن تاب وإلا ضُربت عنقه"، ثم قال أحمد: "هو أورَعُ وأقوَلُ بالحق من مالك" فردّ عليه الذهبي بقوله: "لو كان ورعاً كما ينبغي لما قال هذا الكلام القبيح في حقّ إمام عظيم" [كتاب سير أعلام النبلاء ج7 صفحة 142]